الخميس، 23 يوليو 2015

حول قانون عقوبة 20 عام على ملقي الحجارة




أولًا: القانون الذي أقره الكنيست سيطبق في القدس وفلسطين المحتلة عام 1948م، وليس في الضفة، لأن الضفة التشريع في الضفة من صلاحية الجيش ووزير الدفاع وليس الكنيست .

ثانيًا: القانون القديم يتيح الحكم بالسجن لحد 20 عامًا لكن بشرط اثبات أن ملقي الحجارة كان ينوي إيقاع الأذى.
بعد القانون الجديد يمكن السجن لحد 10 أعوام بدون إثبات نية إيقاع الأذى، وفي حال رشق شرطة الاحتلال بالحجارة يمكن أن يسجن لحد 5 أعوام بتهمة إعاقة عمل الشرطة.

ثالثًا: لا يعني هذا القانون أن كل من يلقي الحجارة سيحكم عليه بهذه المدة، إنما هو الحد الأقصى المسموح به حسب القانون، وحسب المعمول به في محاكم الاحتلال لا تصل الأحكام لهذه المدة إلا في حال وقوع إصابات أو قتلى نتيجة رشق الحجارة.

وعلى الأغلب حالات رشق الحجارة العادية ستبقى في المدى المعمول به حاليًا.

رابعًا: هنالك حالات لأحكام عالية بسبب الرشق بالحجارة، وأدت لمقتل مستوطنين، مثل علي البو من حلحول (الخليل) والذي حكم بالمؤبد مرتين إضافة لخمسين عامًا، والأخوين إياد وحسن البو اللذين حكما بالسجن 20 عام و12 عام على التوالي.

الثلاثة اتهموا بإلقاء الحجارة على سيارة مستوطنين قرب قريتهم مما أدى لانقلاب السيارة ومقتل اثنين من المستوطنين.

خامسًا: بالتالي القانون لن يكون له أثر كبير على الأرض، وهو تم إقراره لإسكات انتقادات المستوطنين بسبب تزايد رشق الحجارة في القدس، ومن أجل إخافة الشبان الفلسطينيين وإيهامهم بأن هنالك قوانين جديدة ستؤدي إلى أحكام عالية.

ليست هناك تعليقات: